الحطاب الرعيني
418
مواهب الجليل
المدة انتهى . وانظر ما نقله البرزلي عن المازري وكلام ابن بشير في التنبيه وكلام ابن رشد في سماع ابن القاسم وسماع عيسى من طلاق السنة والله أعلم . ص : ( وهل المظاهر إن قدر على التكفير ) ش : يريد بأي نوع من أنواع الكفارات وإن لم يقدر على التكفير لم يدخل عليه إيلاء . قال ابن عرفة : روى أشهب : إن لم يجد ما يعتق ولا يقدر على الصوم ولا يجد ما يطعم فليكف عن أهله حتى يجد ، الشيخ : ولا حجة لها انتهى . ونص ابن الحاجب قال : وأما من ليس بمضار فلا يدخل عليه الايلاء . قال في التوضيح : قيده اللخمي بما إذا طرأ عليه العسر والعجز عن الصيام بعد عقد الظهار ، وأما إن عقده على نفسه مع علمه أنه عاجز عن حله فإنه يدخل عليه الايلاء لأنه قصد الضرر بالظهار . ثم يختلف هل يطلق عليه الآن أو يؤخر إلى انقضاء أجل الايلاء رجاء أن يحدث لها رأي في ترك القيام انتهى . ص : ( إلا أن يعود بغير إرث ) ش :